هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثانية عشر والثالثة عشر، وذلك لاطمئنان من يكفلها؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فتاوى طبية -
هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثانية عشر والثالثة عشر، وذلك لاطمئنان من يكفلها؟
أرى أنه لا يجوز تصويرها، لأنها في هذا السن قد قاربت البلوغ فنشر صورتها فيه شيء مما يدعو إلى الفتنة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"[1].
فأما تصويرها وهي صغيرة فلا بأس بذلك ليثق الذين يقومون بكفالة الأيتام بصحة استحقاقهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]- (تم تخريجه في سنن البيهقي: [1/319]، والترمذي: [3/317] باب ما جاء في إكراه اليتيمة علي التزويج. قال الألباني رحمه الله: "ضعيف مرفوعًا، والموقوف علَّقه البيهقي ولم أقف على إسناده" الإرواء: [6/229]. سنن البيهقي: [1/319]، والترمذي: [3/317] باب ما جاء في إكراه اليتيمة علي التزويج. قال الألباني رحمه الله: "ضعيف مرفوعًا، والموقوف علَّقه البيهقي ولم أقف على إسناده" الإرواء: [6/229]).