حلف أن يقتل أولاده إن زاروا أخوالهم!
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
السؤال: شخص حصل خلاف بينه وبين أهل زوجته، فقام بالحلف بأنه سيقوم بقتل
أولاده إذا زاروا دار حماه، أو إن دخل أهل زوجته بيته. ولكنه سمح
لزوجته بزيارة أهلها دون اصطحاب أولادها؛ علما بأن الأطفال يحبون أهل
والدتهم ويبكون لزيارتهم.
الإجابة: هذا حلف على معصية ـ قتل أولاده ـ بل من أعظم الكبائر الموبقات عافانا
الله من الجهل. ويجب عليه كفارة يمين. ويجوز للأولاد زيارة أخوالهم،
فإن كان أخوالهم يربونهم على المعاصي فليمنعهم سواء حلف أو لم يحلف،
لكن الحلف الذي حلفه محرم عليه كفارة يمين على كل الأحوال.
والله أعلم.
والله أعلم.