حكم من قبَّل زوجته في نهار رمضان
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان، هل يبطل صومه أو يجرحه، وهل عليه كفارة أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، وهكذا لو لمسها، أو نام معها، كل ذلك لا يضر صومه، لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم"، وسأله عمر عن ذلك قال أنه قبل امرأته، قال: "فقبلت امرأتي"، قال: « »، قال قال: « »، فكما أن المضمضة لا تضر الصوم، فهكذا القبلة.
إذا كان ما خرج منه شيء، ثم إذا خرج منه المني يبطل الصوم، أما إذا كان ما خرج منه -قبلها أو لمسها- ولم يخرج شيء فصومه صحيح، ولو أمذى؛ لا يضره على الصحيح، المذي لا يبطل الصوم، وهو: الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة على طرف الذكر، هذا لا يبطل الصوم.
وإنما يبطل بالمني، وهو: الماء الغليظ الذي يخرج دفقاً بلذة بسبب الشهوة، وإذا كان يخشى لسرعة شهوته؛ فينبغي له ترك التقبيل، إذا كان يخشى خروج المني لأن شهوته سريعة؛ فينبغي له ترك ذلك.
وقد روى أبو داود رضي الله عنه ورحمه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استأذنه إنسان في التقبيل فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يؤذن له شاب، قال بعض أهل العلم: معنى ذلك أن الشاب قد لا يملك نفسه، قد تسبقه شهوته، بخلاف الشيخ الكبير، وفي إسناده نظر.
والحاصل والخلاصة: أنه إذا كان يخشى؛ فلا يقبل، يترك التقبيل، أما إذا كان لا يخشى -يعرف نفسه، وأنه لا خطر في التقبيل- فلا بأس في ذلك ولا حرج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.