صوم مريض القلب ومقدار الكفارة

عبد العزيز بن باز عبد الله بن حسن قعود عبد الرزاق عفيفي

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

 أفيد سماحتكم أنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عامًا ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب ولم أستطع صيام شهر رمضان لعام 1404هـ السنة الماضية وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا. وإجمالي الثلاثة أكياس (أربعة وثلاثون مدًا) وهذه السنة أيضا لا أعلم هل أستطيع صيامه أم أنني لا أستطيع، الله أعلم. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ما ورد ذكره، حيث إنني غير مطمئن إلا بعد إفتاء سماحتكم في ذلك؟ 

الإجابة:

 إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عامًا ومصاب بمرض في الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي من أجل عدم استطاعتك على الصيام فلا حرج عليك في الإفطار، ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع، أي ما يقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما مما يطعم عادة في بلادكم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.