حكم صيام من جزم أو تردد في نية الفطر
كنت صائمة تطوعا، فسمعت أحدا يطرق الباب، فاعتقدت أنهم عمال الطلاء، فحدثتني نفسي بالإفطار حتى أعد لهم الطعام، لكن لم يكونوا هم الطارق، فأتممت صيام ذلك اليوم، وسؤالي: هل صيامي صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصيامك صحيح ـ إن شاء الله ـ لأنك لم تجزمي بنية الخروج من الصوم، والأصل أنك صائمة فلا يفسد الصوم إلا بقطع النية والجزم بالفطر أو ارتكاب مفسد. قال في منح الجليل شرح مختصر خليل في المفطرات: أَوْ تَعَمَّدَ رَفْعَ ـ أَيْ: رَفْضَ ـ نِيَّةٍ لِلصَّوْمِ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا وَطَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ رَافِعٌ لَهَا، لَا إنْ عَلَّقَ الْفِطْرَ عَلَى شَيْءٍ وَلَمْ يَحْصُلْ. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا العبادات في قطع النية على أضرب إلى أن قال: الضرب الثالث: الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما ففى بطلانهما وجهان مشهوران، ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان أحدهما على الوجهين فيمن جزم بالخروج منه، والثاني وهو المذهب وبه قطع الأكثرون لا تبطل وجها واحدا. انتهى.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: