رخصة الفطر للحامل في رمضان
عبد العزيز بن باز عبد الله بن حسن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟
الإجابة:
إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضررًا من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.