حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية وهما صائمان
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
ما الحكم فيمن صافح امرأة أجنبية، أو تحدث معها في نهار رمضان، وهو صائم وأيضاً هي صائمة، هل هذا يُفسد الصوم أو يجرحه؟
نرجو توجيهنا جزاكم الله خيراً، وهل من كفارة؟
أولاً: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام"، يعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخته وعمته فلا بأس أن يصافحها.
وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس بذلك إذا كانت مكالمة مباحة، ليست فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها، يسألها عن أبيها، يسألها عن حاجة من حوائج الجيران أو الأقارب، لا بأس بذلك، أما إن كانت المكالمة للتحدث فيما يتعلق بالفساد، أو الزنا، أو مواعيد الزنا، أو عن شهوة، أو عن كشف منها له (يعني: يرى محاسنها، يرى وجهها، يرى محاسنها) كل هذا لا يجوز، أما إذا كانت المحادثة مع التستر مع الحجاب، ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة، فإنه ليس عليه حرج في ذلك، وقد تحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى النساء، وتحدث النساء إليه، ولا حرج في ذلك.
والصوم صحيح، لا يضره المصافحة ولا يضره المحادثة، إلا إذا كانت عن شهوة وخرج المني، فإنه يبطل الصوم بخروج المني عن شهوة، وعليه أن يعيد الصوم، إن خرج منه مني يعيد الصوم، أما إن أراد التحدث ولم يخرج شيء فإنه لا يضر الصوم، وهكذا لو خرج المذي لا يبطل الصوم على الصحيح، إنما يبطل خروج المني عن شهوة في نهار الصوم، والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وألا يصافح امرأة لا تحل له، وألا يتحدث إليها عن شهوة، أو ينظر إلى محاسنها، والله يقول جل وعلا: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30]، فالتحفظ من أسباب الشر واجب على المؤمن أينما كان، نسأل الله لنا وللمسلمين جميعاً السلامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.