التسامح عن الدين بنية الزكاة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالاً، وكلما طلبت المبلغ يقول: "لا أملك شيئاً!" فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟

الإجابة:

لا، ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة، لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوسر الله عنه؛ لأن الله يقول -سبحانه-: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: 280]، فعليك أن تنظر أخاك، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أنظر معسراً، أو وضع له، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله».

فأنت بين أمرين إما أن تنظره، وأما أن تبرئه من المال وتسامحه، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا.

لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره وأعاد ذلك إليك عن الدين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ فلا حرج، إذا أعطيته من الزكاة ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدين أو بعضه من الدين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس بهذا.

جزاكم الله خيراً.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.