هل على من ملك مبلغاً لمدة ستة أشهر زكاة؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟
الإجابة:
إذا تم عليها الحول -في السودان تم عليها سنة- ففيها، أما إذا أرسلتها إلى السودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها الحول، ستة أشهر ليس بحول، الحول اثنا عشر شهر، فإذا تم عليها الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليك الزكاة، فإن صرفت في حاجاتك قبل تمام الحول، أو في قضاء دين، أو نحو ذلك مما تصرف فيه هذه الدراهم فإنه لا زكاة فيها، كما لو بنى بها وكيلك شيء في بيتك حاجتك، أو أصلح بها كراسي في بيتك، أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول، أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول، فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى تم عليها الحول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.