كيفية زكاة أجرة العمل التي لم يستلمها

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

الرجل يشتغل عند عمه سنة، وإيجار عمله كله عند عمه، كيف يزكي؟

الإجابة:

إذا كان المال الذي عند العم يبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه أن يزكيه وإن كان عند عمه، إذا كان مليئاً ليس بمعسر ولا مماطل، فإن العامل يزكي، أما إن كان عمه معسراً، ما يقدر يسلم الدين، أو مماطل يطلبه حقه ولا يعطيه حقه، فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به حولاً جديداً، هذا العامل، أما إن كان عمه مستعد يعطيه، ولكنه جلس عنده كالأمانة، فإنه يزكيه كلما حال عليه الحول.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.