جاءه من شككه في ثبوت رمضان فأفطر
عبد الرحمن بن ناصر السعدي
- التصنيفات: فقه العبادات - فقه الصيام -
السؤال:
إذا صام أول يوم من رمضان، ثم جاءه من شككه في أنه لم يثبت، وإنما هو شك، فأفطر، فهل عليه كفارة؟
الإجابة:
نهاية ما عليه قضاء ذلك اليوم، وأما الكفارة، فلا كفارة عليه في هذا الإفطار، إلا أن يكون قد وطئ زوجته ذلك اليوم فإنه يكون عليه كفارة ظهار على المذهب، وعلى القول الصحيح لا كفارة على الناسي والجاهل، خصوصًا هذا المغرور. والله أعلم.