الزكاة ونصابها
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
ما معنى بلوغ النصاب في الزكاة، وهل الزكاة غير الإنفاق؛ لأن الإنفاق تكرر كثيراً في الجزء الثالث من سورة البقرة؟
النصاب غير الإنفاق، الإنفاق ينفق مما أعطاه الله من المال، غير الزكاة، أما الزكاة فشيء فرضه الله لأصناف معينين ثمانية ذكرهم الله في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...... } [التوبة: 60] الآية.
والزكاة تختلف، في النقود: ربع العشر، يعني سهم من أربعين، هذا في النقود، الذهب والفضة وعروض التجارة: سهم من أربعين (ربع العشر).
وفي الحبوب والثمار: -إن كان بالمئونة بالمكائن وأشباهها- نصف العشر، يعني سهم من عشرين، نصف العشر، وإن كان بالأمطار كسقي الزروع بالأمطار والأنهار: فهذا العشر كاملاً، واحد من عشر، في كل عشرة واحد، يعني عشرة أوسق فيها العشر وهكذا في الحبوب والثمار.
أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة بينها الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا كانت راعية سائمة، فالإبل لها زكاة والغنم لها زكاة والبقرة لها زكاة مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.