إيجار الدار يزكى عليه
أملك داراً مؤجرة للغير للسكنى فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علماً بأن ريعها يمثل جزءاً من مصاريف حياتنا اليومية؟
إذا كانت الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، على الصحيح تزكى، بعض أهل العلم قال تزكى من حين قبضها، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول، يخرج ربع العشر، هي أو بعضها -إن كان الباقي نصاباً- فإنه يخرج منها ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا الواجب، أما نفس الدار فليس فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن ما فيها زكاة، أما لو عدت للبيع ففيها الزكاة، كلما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة، فإذا بلغت مليون زكاها زكاة مليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك ربع العشر، أما مادامت معدة للتأجير -يستفيد من الأجرة ويستغلوها- فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
س: كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد زكاة عن قيمة الدار ككل؟
ج: ليس فيها زكاة.
س: بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة وما تبقى من بعد مصاريفه منها؟
ج: الدار نفسها ليس فيها زكاة لأنها مازالت معدة للتأجير لا للبيع، وإذا قبض الأجرة وإذا سمى العقد مضى على الأجرة عاماً كاملاً زكى عن الباقية أو ما بقي منها، وإن كان قد أنفقها في حاجاته قبل تمام الحول فلا شيء فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.
- التصنيف:
- المصدر: