احتلام الصائم

عبد العزيز بن باز عبد الله بن حسن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

الذي يحتلم في الليل، وينزل المني منه ولا يعلم بذلك، ويتسحر ويعقد صيامه ولا يعلم بأنه احتلم إلا عند منتصف النهار، فهل يجوز صيامه، وكيف يعمل؟ 

الإجابة:

 صيامه صحيح، وإذا علم وجب عليه الاغتسال ، فإن كان قد صلى صلاة مفروضة وهو جاهل لاحتلامه وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وجهله بذلك لا يكون عذرًا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.