حكم قطرة الأنف للصائم
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصيام -
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم قديمًا وحديثًا في حكم القطرة في منافذ الجسم عندما تصل إلى الحلق، فذهب بعضهم إلى أنها تبطل الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ». رواه أبو داود والترمذي.
وذهب بعضهم إلى أن قطرة الأنف أو غيره من المنافذ لا تبطل الصوم، إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما وصل إلى حلقه من ذلك. أما إذا ابتلع ما وصل إلى حلقه فإن ذلك مفسد للصوم. وهذا ما رجحه مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بجدة سنة 1997م.
وننبه السائل الكريم على أنه إذا كان لا يستطيع أن يتخلص مما وصل إلى حلقه ولا يستطيع التنفس بدون الدواء أن عليه أن يفطر ويتعالج حتى يستطيع الصوم بصورة طبيعية؛ لأنه مريض، والله تعالى يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة:184]. فإذا برئ قضى ما فاته من الصيام.
والله أعلم.