زكاة الدَّين هل هي على صاحب المال أم على الغريم؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
منذُ خمس سنوات تقريباً بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاته أنا أم صاحبها يزكيها؟
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها، وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين.
إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته، ما هي موجودة لديه بل قد صرفها في حاجاته: اشترى بها -مثلاً- سيارة يستعملها في حاجته -يستعملها تاكسي مثلاً-، اشترى بها ..... للسكن، اشترى بها فرش لبيته، أو ما أشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت الديون عنده بأعيانها -أخذها قرضاً- ولكنها باقية، الفلوس عنده، الدراهم عنده موجودة ما أنفقها، فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يزكيها هو إذا حال عليها الحول.
أما صاحبها الذي أقرضه إياها فهذا ينظر فيه: فإن كان من عليه الدين مليئاً زكاها صاحبها أيضاً، وإن كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها، أما بالنسبة للذي أخذها واقترضها -فالأمر كما تقدم- تجب الزكاة على المقرض إذا كان المقرَض مليئاً غير مماطل، فإن على المقرِض أن يزكيها إذا حال عليها الحول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.