تاجر مديون، هل يسدد الزكاة، أم يسدد الديون التي عليه من زكاته؟
بالنسبة لرجل لديه تجارة وعليه ديون، هل يسدد الزكاة، أم يسدد الديون التي عليه من زكاته؟
الواجب عليه أن يزكي والدين يبقى في الذمة، ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه أن يزكي الأموال التي في يده والله يوفي عنه -سبحانه وتعالى-، لكن لو أراد أن يسدد الدين فلا مانع أن يخرج الدين قبل وجوب الزكاة، قبل ميعاد الزكاة يوفي الدين ثم يزكي الباقي.
س: لكن إخراج الدين من نفس الزكاة أو من حر ماله؟
ج: من نفس المال، يخرج الزكاة من نفس المال الذي -إذا كان عنده مال آخر ما هو للزكاة- فيوفيه من المال الذي عنده، إذا كان عنده ما يقابله فيزكيه من المال، المقصود أن هذا الذي للزكاة يزكى إذا حال عليه الحول، ولا يمنعه الدين، لكن لو أن هذا المال الذي أُعد للزكاة -يعني عروض أو فيه زكاة- قد حال عليه الحول، لو أراد أن يخرج من الزكاة أن يخرج منه قضاء الدين فلا بأس، لكن قبل أن يحول الحول، مثلاً الحول يحول في رمضان وأوفى الدين من هذا المال في شعبان أو في رجب فإنه تسقط الزكاة التي أخرج في وفاء الدين. بارك الله فيكم.
س: لكن كونه يسدد الدين من زكاة المال ما حكم هذا؟
ج: لا يسدد من زكاة المال، ولكن يسدد من المال.
س: هو يسأل عن هذا يحفظكم الله.
ج: لا، يسدد من المال الذي عنده، أما الزكاة يعطيها المستحقين لها، إنما التسديد من المال نفسه للغرماء إذا كان قبل حول الزكاة، يزكى الباقي، أما إذا حال الحول فيزكي الموجود ولا يمنعه الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.
- التصنيف:
- المصدر: