حكم تساهل البالغة الصغيرة في الصيام

منذ 2014-07-11
السؤال:

إنني فتاة في السادسة عشرة من عمري وقد جاءني الحيض وأنا في الثالثة عشرة، ولكن خلال تلك السنة لم أصم رمضان كاملاً، وصمت سبعة أيام منه، ووالداي لم يضغطا علي لاعتقادهما أنني غير مكلفة فهل أصوم الأيام التي أفطرتها، أو ماذا أفعل؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

يجب أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت، فالبلوغ للبنت يحصل بحصول الحيض أو الإنبات أو الاحتلام أو الحمل، فوجود الحيض هو أحد أسباب البلوغ فأنت بالغة ومكلفة فلابد وأن تصومي شهر رمضان. والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه بكل حال، ولا تبرأ ذمتك إلا بالقضاء والتوبة لأنك كنت مكلفة عندما أفطرت، وقد أخطأ أهلك في تسامحهم معك، فلست بصغيرة وعليك التوبة من هذا التفريط والله أعلم.

  • 5
  • 0
  • 11,736

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً