حكم المصاريف إذا بلغت النصاب

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

بالنسبة لزكاة المال: إذا توفر معي بعض مصاريفي ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة، فهل علي زكاة علماً، بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟

الإجابة:

نعم إذا توفر إليك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجب عليك الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب، بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.