العمولة في مقابل الدخول إلى مواقع معينة
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه المعاملات - الربا والفوائد -
سؤال عن شركات السيرف :
سمعت كثيرا عن تحريم شركات البزنس أو التسلسل الهرمي وعلمت بتحريمها لما فيها من ربح على حساب الآخرين لكن هناك نوع من الشركات لم أجد لها ما يحرمها أو يحللها على الانترنت.
طبيعة عمل هذه الشركات: تشترك في الشركه لتعطيك ما بين 10 إلى 15 موقع لتنظر إليهم وبعد انتهاء موقع تحسب لك عمولة مثلا 1% من المبلغ المودع عندهم يعني إذا أنت وضعت لديهم 10 دولار فكل يوم تدخل وتفتح على 15 موقعا مثلا لمدة ساعة ترجع وتجد أنك ربحت مثلا بضعة سنتات مقابل النظر لإعلانات مواقع أخرى وإذا لم تدخل الموقع وتنظر للصفحات التي يعطونك فلا يحسب لك أي شيء والصفحات التي يعطونك هي من نفس نوع عمل الشركة يعني نفس الطريقة.
وللأمانة فإني ربحت من هذه الشركات ولكني لم أستلمها وبقيت في بنك انترنتي يقال له أي قولد ولك مطلق الحرية في دعوة أحد أو عدم دعوة لأنه يعطيك نسبة فقط على المبلغ المودع من دون حاجة إلى دعوة أحد فهل هذه الشركات فضيلة الشيخ محرمة أم العمل فيها حلال؟ وما هي الشركات أو طبيعة بعض الشركات التي يسمح لنا بالعمل فيها؟ وللعلم قمت وسألت أحد الإخوان فاجاب عليّ بالآتي: لكني يجب أن أخذ المشورة ممن هم أهل لهذا.
وهذا جوابه لي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى الأعزء أنا لي رأى بسيط في هذا الموضع :
أولا: شركات الأميل هى حلال أكيد إنك بتأخذ أجر مقابل عمل أنت بتقوم به إلا إذا كانت بتعلن عن مواقع تخالف تعاليم الدين الحنيف .
ثانيا: شركات السرفنج ينطبق عليها ما ينطبق على شركات الأميل أما بخصوص الأموال التي بتدفعها للترقه الشركات دي بتعتبره مصاريف اشتراك لا يمكن استرداده يعنى مش وديعه ولا قرض.
أما نسبة الربح التي أنت بتخده هى صحيح نسبه ثابته من حسابك في الشركه بس أنت بتأخد النسبه دي مقابل عمل وهو السرفنج واليوم إلى متعمل سرفنج فيه مبتحسبش لك أرباح فيه.
ثالثا: شركات الاستثمار انا ماعرفش عنه حاجه بس الفوائد الثابته حرام والله أعلى وأعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتملت الصورة المسؤول عنها على عقدي إجارة، وذلك لأن الشخص يدفع للشركة مبلغا مقابل الدخول على مواقع معينة، ثم إنه مع ذلك يؤجر لها نفسه للقيام بتصفح عدد معين من المواقع بنسبة من المبلغ الذي أودعه مقابل اشتراكه، والإجارة كما عرفها أهل العلم هي عقد على المنافع بعوض، ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسلمها، وأن تكون المنفعة كذلك، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع..، قال الدردير: فيكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما، وانطلاقا مما ذكر فقد اشتمل هذا الموضوع على جملة من المحاذير هي:
1 ــ أن الشركة تدفع عمولة ليست في مقابل منفعة شرعية، بل لمجرد الدخول على مواقع.
2 ـ أن الشخص المشترك قد أعطى مبلغا ليس في مقابل منفعة شرعية أيضاً، بل لمجرد كسب ربح بتلك الطريقة.
3 ــ أن الأجرة لم تكن محددة، وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك، ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة، وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة. (رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا).
وانطلاقا من هذه المعطيات نرى أن مثل هذا الاشتراك ليس مشروعاً.
والله أعلم.