من زنى في سفره فهل تلزمه الكفارة؟
كنت مسافرًا فأفطرت في نهار رمضان وقت السفر، وفي اليومين التاليين زنيت، فأفطرت في كليهما، مع العلم أنني مسافر إلى مدينة غير مدينتي، فهل تجب عليّ كفارة؟ وإن كانت عليّ كفارة فمتى يسقط صيام الشهرين المتتابعين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن كان سفرك سفرًا يباح فيه الفطر بأن يكون لغير معصية، والمسافة لا تقل عن أربعة برد ـ 83 كيلو ـ ولم تنوِ الإقامة أربعة أيام فأكثر في المحل الذي ارتكبت فيه تلك الفاحشة، فإنه لا تلزمك كفارة؛ لكون الصيام ليس واجبًا عليك.
وتلزمك التوبة إلى الله تعالى مما فعلته، فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وأقبح المعاصي، ويشتد قبحها إذا وقع في زمن فاضل -كشهر رمضان- فاتقِ الله تعالى وتب إليه.
وأما إن كان سفرك لا يُباح فيه الفطر كأن يكون سفرًا لمعصية، أو كانت المسافة تقل عن مسافة السفر، أو نويت الإقامة في تلك المدينة أربعة أيام فأكثر، فإن الصوم واجب عليك، فإذا جامعت في نهار رمضان لزمك القضاء والكفارة ـ وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم ستين مسكينًا ـ فإن لم تجد ما تطعم به المساكين، فإن الكفارة تبقى دينًا في ذمتك في المفتى به عندنا، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تسقط.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: