وجوب القضاء على من أفطر لعدم الاستطاعة
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل شيخ
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام؟
الإجابة:
حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضًا في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناءً على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.