جماع الزوج لزوجته الحائض في نهار رمضان

منذ 2014-08-07
السؤال:

امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟ 

الإجابة:

هذا السؤال يشتمل على مسألتين:

الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يومًا بدلاً عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: «وصم يومًا مكانه» وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينًا» الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.

وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس:  «يتصدق بدينار أو نصفه» (رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة)، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبًا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعًا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 6
  • 1
  • 56,107

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً