ما حكم النغمات الموسيقية في الجوالات، وخصوصًا في المساجد؟
سليمان بن ناصر العلوان
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
ما حكم النغمات الموسيقية في الجوالات، وخصوصًا في المساجد؟
لا ريب أن الشريعة الإسلامية أولت المساجد عناية عالية، ومكانة مرموقة، فقد أضافها الله تعالى إلى نفسه فقال تعالى: { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ} وقال تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} ورفع الله من شأنها وعظمها فقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} وهي أحب البقاع إلى الله تعالى ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " " (رواه الإمام مسلم في صحيحه (671) من طريق الحارث بن أبي ذباب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة ، عن أبي هريرة). ويقول ابن عباس رضي الله عنه :"المساجد بيوت الله في الأرض تضئ لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الأرض)"(رواه عنه الطبراني في المعجم الكبير (10/262) من طريق بكير بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس).
وهي من شعائر الإسلام الظاهرة التي أمر الله تعالى بتعظيمها واحترامها، وجعل تعالى ذلك من علامة التقوى فقال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} ولذلك فقد صان الإسلام المساجد عن مباحات كثيرة، كل ذلك لأجل رفع مكانة المساجد، وتعظيم شأنها، ورفع قدرها، فهذا البيع الذي به قوام البشرية وحياتهم نهي عنه، بل وأمرنا أن نقول لمن يبيع ويشتري في المسجد لا أربح الله تجارتك، جاء هذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نجيب من أنشد ضالة في المسجد بقولنا له: " "، جاء ذلك عند الإمام مسلم في صحيحه (568) من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " هذا وهي في ذاتها أعمال مباحة، ولا ترتبط بصلب الصلاة، والآن ما هو موقف الإسلام من الذين يشوشون على المصلين، ويعملون في المساجد أعمالًا محرمة، ويأتون بالموسيقى وأشباهها، بلا ريب أن الذنب أعظم، والنهي آكد، والوعيد أشد، لا سيما وهذه الآلات تلهي المصلين، وتزعج الذاكرين، وقد نهى الشرع الحكيم عن كل ما يلهي المصلين ويشوش عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: " " (متفق عليه من طريق ابن شهاب، عن عروة عن عائشة)، وقال أبو الدرداء رضي الله عنها: "من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ" (ذكره البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به).
وحين ننهى عن النغمات الموسيقية مطلقاً في الجوالات وغيرها، نحذر من تشغيل الجوالات في المساجد، ورنين الأجهزة، فمفاسد ذلك متعددة، وأضراره واضحة وآفاته قبيحة قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} وأجزم أنه لا يجتمع في الصلاة خشوع، ورنين جوال، فمن عقل عن الله أمره، آثر رضاه وأقبل على صلاته وخشع لربه، وابتعد عن سلوك أهل العادة والغفلة، فهؤلاء في واد وأهل الصلاة والخشوع في واد آخر، وأحسب أن المؤمن يستجيب لأمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعصي الله في أحب البقاع إلى الله، ولا يؤذي أحدًا بقوله، ولا فعله فحين يأتي إلى المساجد يغلق الجوال، ويقبل بقلبه على صلاته، نسأل الله التوفيق والثبات على الحق.
سليمان بن ناصر العلوان 5/8/1423هـ.