صيام ستة من شوال وقضاء رمضان

عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

 صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعًا فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزئ عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يومًا منه قضاء ومنه تطوعًا؟ 

الإجابة:

لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستًا من شهر شوال عن القضاء تطوعًا بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.