لا يشترط في حج التمتع أن يكون النسكين عن شخص واحد

منذ 2014-09-07
السؤال:

ذهبت إلى مكة لعمل مؤقت في شهر رمضان لمدة شهرين قمت خلالهما بعمل عمرة في شهر شوال عن نفسي، ثم منَّ الله علي بمد فترة العمل حتى نهاية ذي الحجة، فنويت الحج في هذا العام ـ ولله الحمد ـ وحين اتصلت بهاتف الفتاوى أفتاني الشيخ بأنني على هذا الوصف أكون متمتعا، وعند الحج نويت الحج عن خالتي المتوفاة، وكنت قد حججت من قبل، فقمت بالحج عن خالتي وأديت كل مناسك التمتع على حسب الفتوى، والسؤال هو: ماذا علي الآن حيث إن العمرة كانت عني والحج عن خالتي، ومع ذلك أديت الحج بنية التمتع، وحينما انتهى عملي قمت بطواف الوداع وغادرت مكة ونسيت استحضار نية أنه عن خالتي، ولكنني أديته كجزء من مناسك الحج؟
وجزاكم الله خيرا.
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فما دمت قد اعتمرت في شوال وحججت في نفس السنة، فإنك تكون متمتعا ولا يضر كونك اعتمرت عن نفسك وحججت عن غيرك، قال قليوبي في حاشيته: ولا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عنهما، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو عكسه، فهو متمتع. اهـ.
ولا يلزمك شيء الآن، وطوافك للوداع صحيح ولو لم تستحضر أنه عن خالتك التي حججت عنها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
والله أعلم.
 

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 65,916

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً