الإيماء في صلاة النافلة
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما هو حكم السجود والركوع بالإيماء لمن يصلي النافلة جالسا وذلك كله
بدون عذر.
الإجابة: أما الركوع جالسا من غير ما عذر في صلاة النافلة فهو جائز لما في صحيح
مسلم من حديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم: " " وجاء عنها رضي الله عنها في
الصحيحين: " " وفي رواية: " " وقد حمل بعض أهل العلم قعوده
في الركوع على أنه للعذر وقال بعضهم: إنه لبيان الجواز أما قيامه
للركوع فهو بيان للأفضل إذ إن ذلك أكمل خشوعا وأعظم خضوعا من الركوع
جالسا، ويؤيد جواز الركوع بالإيماء من غير عذر في النافلة عموم قول
النبي صلى الله عليه وسلم: " " وهو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر
فقوله: ((قاعدا)) يقابل حالين هما قيامه وركوعه.
أما السجود بالإيماء من غير عذر فإنه لا يجوز في أصح قولي العلماء -وهو قول الجمهور- لعدم وروده إلا في حال العذر ولأن الإيماء يفوت به حقيقة السجود وهو وضع الجبهة على الأرض وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: " " فإذا أومأ مع إمكان السجود لم يأت بما أمر به من السجود على سبعة أعظم فلا يجوز الإيماء بالسجود مع إمكانه.
أما السجود بالإيماء من غير عذر فإنه لا يجوز في أصح قولي العلماء -وهو قول الجمهور- لعدم وروده إلا في حال العذر ولأن الإيماء يفوت به حقيقة السجود وهو وضع الجبهة على الأرض وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: " " فإذا أومأ مع إمكان السجود لم يأت بما أمر به من السجود على سبعة أعظم فلا يجوز الإيماء بالسجود مع إمكانه.