ميقات من مر بالمدينة من أهل الشام وغيرها

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

وَقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت، «هن لهن، ولمن أتى عليهن»، هناك من يُجِيز لأهل الشام الذين يأتون المدينة المنورة برًّا أو جوًّا أن يتجاوزوا ميقات ذي الْحُلَيْفة ليحرموا من الجحفة (رابغ) بحجة أن الجحفة ميقات أهل الشام نصًّا. لكن النص أيضًا يُحَدِّد وَيُلْزِمُ هن لهن ولمن أتى عليهن...  فكيف نُوَفِّقُ بين نَصٍّ مُلْزِمٍ ورأي يجيز؟

 

الإجابة:

الواجب على مَنْ مَرَّ بميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة وخرج منها متوجهًا إلى مكة أن يُحْرِم من ذو الحليفة ولا يُؤَخِّر الإحرام إلى الجحفة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» وإنما تكون الجحفة ميقاتا لأهل الشام الذين لا يمرون بالمدينة كالقادمين على السواحل ونحوهم، فالجحفة ميقات لأهل الشام، وأهل مصر، وأهل المغرب إذا لم يمروا على ميقاتٍ قبلها، كما يجوز لأهل المدينة ونحوهم إذا خرجوا إلى السواحل كـ -ينبع أو ضبا- ثم لم يرجعوا إلى المدينة أن يُحْرِمُوا من الجحفة؛ لأنه الميقات الذي مروا به بعد توجههم إلى مكة.