حكم من نوى الحج وفاته ميقات بلده

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا نَوى الحج من المدينة مثلًا ثم تعدى الميقات إلى الطائف بسبب عمله، فهل يُحْرِمُ من قرن المنازل أو يعود إلى ميقات أهل المدينة؟ 

 

الإجابة:

يُحْرِمُ في هذه الحال من ميقات أهل الطائف إما قرن المنازل الذي هو وادي محرم أو من وادي السيل ولا يلزمه أن يعود إلى ميقات المدينة لأنه مرَّ عليه قاصدًا الطائف بسبب عمله، ولم يكن قاصدًا الحج أو العُمْرَةَ، والمواقيت المكانية لأهلها، ولمن مرَّ عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة.