حكم من رمى إحدى وعشرين حصاة في حوض واحد
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
رميت أمس إحدى وعشرين حصاة في حوض واحد وسمعتك أمس تقول: إنه يجب أن يعيد الرمي البارحة أو اليوم بعد الزوال، سؤالي: هل لي أن أرمي الآن؟
إذا رميت إحدى وعشرين على واحدة، ما يجزي إلا عن واحدة سبع وأربعة عشر هدر خاطئة، إذا رميت واحد وعشرين على الأول أجزأه سبع وأربعة عشر باطلة ترمي الأخرى بالسبع وترمي الأخير بسبع، المقصود أن كل واحد له سبع والزائد لا وجه له، وإذا تعمدت الزيادة تلاعباً وتساهلاً هذا ما يجوز، وأنت آثم بهذا، أما إذا زحمت أكثر من سبع جهلاً منك أو زدت واحدة ثامنة تاسعة احتياطاً إذا سقط منك بعض الشيء هذا لا بأس، والترتيب لا بد منه، فالأولى التي تلي مسجد الخيف في منى تبدأ بها، ثم الوسطى التي تليها، ثم البعيدة التي في جهة مكة وهي الأخيرة في هذا اليوم وفي أمس وفي اليوم الآتي.. هكذا ترتيبها، جمرة العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة لرمي أمس واليوم وغداً، والوسطى بينهما والأولى التي من منى هي الأولى التي ترمى اليوم وترمى أمس وغداً، فأنت إذا كنت رميتها بواحد وعشرين يمكن رميتها بواحد وعشرين على الأولى، وقد كفاها سبع إذا كنت رميتها على واحدة واحدة كفاها سبع، تذهب بعد الزوال ترمي الوسطى بسبع والأخيرة جمرة العقبة التي تلي مكة بسبع وتكفي هذه عن أمس، وهذا بعد الزوال ما هو الحين بعد الزوال، ثم ترمي نصيب اليوم بعد الزوال أيضاً بعد الظهر تبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة عن اليوم، وإذا أقمت في منى ترمي غداً أيضاً بعد الزوال على سبع سبع الثلاث، وقد أخبرناكم سابقاً أن السنة الوقوف عند الأولى والثانية والدعاء، إذا رمى الأولى جعلها عن يساره وتقدم بعض الشيء عن الناس عن الزحمة ووقف يدعو الله ويستغفره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه مستقبل القبلة بعد الأولى، وهكذا بعد الثانية الوسطى يجعلها عن يمينه ويكون ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو مستقبلاً القبلة، هكذا السنة في رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ينبغي للمؤمن أن يأخذ بالسنة ولو قريب ولو ما طول في القيام، ما لا يدرك كله لا يترك كله، إن طوّل فهو أفضل وإن لم يطول كفاه ما تيسر من ذلك.