حكم من اعتمر آخر رمضان ناوياً التمتع للحج

منذ 2014-09-24
السؤال:

دخلت مكة محرماً يوم ثمانية وعشرين رمضان ناوي عمرة وحج، وطفت وسعيت في نفس الليلة وقصرت وحليت الإحرام وذهبت إلى المدينة وفي الطريق فوجئت بعيد الفطر صباحاً، فهل عليّ دم؟ 

الإجابة:

ليس هذا متمتع، من كان إحرامه بالعمرة في آخر رمضان فليس بمتمتع وليس عليه دم إذا حج، إلا إذا أدى عمرة بعد رمضان غير عمرته التي أداها في آخر رمضان، ولم يرجع إلى أهله، فهذا متمتع عليه الدم. 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 3
  • 0
  • 35,601

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً