حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة

منذ 2014-09-25
السؤال:

امرأة حجت معنا ووقفت بعرفة وباتت بمزدلفة ولكنها حاضت قبل طواف الإفاضة، ونحن الآن عازمون على طواف الوداع والرحيل من مكة ولا يمكن التأخير حتى تطهر، فماذا نفعل؟

الإجابة:

على رفقتها أن يقيموا حتى تطهر وتطوف إذا لم يكن عليهم مشقة كبيرة.. عليهم أن يقيموا حتى تطوف رفيقتهم بعد طهرها، فإن شق عليهم ذلك مشقة كبيرة أقام وليها كزوجها، يعني: محرمها يقيم معها حتى تنهي حجها، فإن شق عليه ذلك ذهبوا بها ثم يرجع بها محرمها حتى تؤدي ما يجب عليها. 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 0
  • 9,299

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً