إحرام الحاج بلباس مخيط
أنا قمت بحج لوالدي وقد وقفت بعرفة بعد العصر إلى المغرب، ثم اتجهت إلى مزدلفة وأمسيت ثم ذهبت إلى منى بعد صلاة الفجر ورميت ونحرت وحلقت ولبست المخيط، وقفت بعرفة وأنا لابس مخيطاً ولكن لما تبين لي أنه لا يجوز علماً أنني مجبور بالبقاء في المخيط وهذا من مسئول عندي منع السماح لي فالعصر لبست الإحرام؟
إذا كنت أحرمت بالمخيط عصر عرفة وأنت جاهل تحسب أنه جائز فليس عليك شيء لكن كلامك الأخير أن المسئول أجبرك على هذا يدل على أنك تعلم أنه لا يصلح ولكنك طاوعته فأحرمت في المخيط فعليك أن تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة عن استمرارك للمخيط الذي أقررت أخيراً أن الذي ألزمك به المسئول ولولاه لخلعت.
فالمقصود: أن عليك كفارة؛ ولأن الإحرام في المخيط أمر معروف أنه لا يجوز للمحرم يعرفه المسلمون ليس بأمر مستغرب، فعليك أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الحنطة أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة، والإطعام والذبح يكون في مكة للفقراء، أما الصيام ففي كل مكان.
- التصنيف:
- المصدر: