حكم لبس القفازين في الحج جهلاً
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
ما حكم من لبس القفازين في الحج وهو لا يدري وماذا عليه؟
الإجابة:
إذا كان جاهل ليس عليه شيء يخلعهما متى ذكر، وهكذا المرأة تخلعهما متى ذكرت، وهكذا لو لبس الفنيلة أو قميص جاهلاً ثم نبه يخعله ما دام في حال الإحرام.