حكم الاكتفاء برمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
أنا وأهلي يوجد لدينا أطفال ونريد النزول إلى جدة هل يجوز رمي الجمار ليوم الثاني عشر فقط، أو جمع الحصى ليوم الثاني عشر والثالث عشر ورميها اليوم؟
الإجابة:
يكفي يكفي الثاني عشر، ترمي الثاني عشر ... الثالث عشر يكفي الثاني عشر إذا رميت وخرجت قبل الغروب يكفي والحمد الله.