حكم من تحلل التحلل الأول ولم يطف للإفاضة وخرج من الحرم ثم عاد
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
حاج من مكة حصل له التحلل الأول، ولم يطف للإفاضة، وخرج من الحرم؛ لقضاء حاجة في ساعة ثم عاد. هل عليه شيء؟
الإجابة:
ليس عليه شيء، ما دام ما بعد طاف ليس عليه شيء؛ لأن الوداع يكون بعد طواف الإفاضة، وبعد كمال الرمي.