مَنْ صدم كافراً فهل عليه أن يأخذه إلى المستشفى للعلاج
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الجهاد -
إذا صدم مسلم شخصا نصرانيا خطأ بالسيارة، ولم يره أحد، هل ينقله إلى أقرب مستشفى ليتم علاجه، مع العلم بأنه قد يموت ويدخل بسببه المسلم السجن أم يتركه ويهرب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمتبادر من سؤالك أن النصراني المقتول هو في ذمة المسلمين أو عهدهم، وبذلك تكون له العصمة، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا على أمواله، ومن قتله خطأ فعليه ديته مع الكفارة، قال الله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:92]، والكفارة لا تجب عند المالكية إلا من قتل المسلم، وأما الكافر فلا يلزم عندهم في قتله كفارة، قالخليل: وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنوناً أو شريكا إذا قتل مثله معصوماً خطأ عتق رقبة، ولعجزها شهران كالظهار.
وهي واجبة عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجب بقتل الكافر المضمون سواء كان ذميا أو مستأمنا، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وقال الحسن ومالك: لا كفارة فيه.
والدية تكون على العاقلة إن كان القتل خطأ.
وإذا قلنا بعصمة الكافر المعاهد فالواجب في الحالة المسؤول عنها أن ينقل إلى المستشفى ويعالج، ولو أدى ذلك إلى دخول المسلم السجن بموته، مع أنه ليس مستحقا للسجن إن لم يكن متعمدا القتل، بل وما قلنا من لزوم الدية والكفارة لا يجب عليه منه شيء ولو كان القتيل مسلما إذا كان قد التزم بقواعد السير، وأخذ بكافة أسباب الاحتياط.
والله أعلم.