كيف تتعامل المرأة مع العبد المملوك لها بعد عتقه

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال:

أريد أن أستفسر عن عتق الرقبة من باب الأجر والفائدة يعني هل إذا عتقت رقبة شخص يكون بعدها حرا أو في مسؤوليتي يعني أقدر أستفيد منه.
لتوضيح السؤال أكثر: أنا أريد أعتق رقبة من بلد معين، ويكون مسلما محافظا على دينه، والإعتاق كما سمعت بـ 8000 ريال بغرض أنه يكون سائقا عندي على طول بدون ما يكون فيه فيزا انتهت ولا أي شيء، وممكن أن أركب معه كأخي مثلا يعني هل يحل لي طبعا أكون أصرف عليه بالنفقه والمأكل والمشرب ويعيش في ملحق؟
 

الإجابة:

خلاصة الفتوى: العتق من أفضل القربات إلى الله تعالى، ولايجوز للمعتق استخدام معتقه إلا برضاه وطيب نفسه، والمعتوق كغيره ممن لم يسبق عليه رق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن عتق الرقاب المسلمة من أفضل القربات إلى الله تعالى، جاءت بذلك نصوص الوحي من القرآن والسنة.
والعبد المعتوق يصبح  حرا كغيره من الأحرار في الواجبات والحقوق والتصرفات؛ فلا يجوز لمن أعتقه أن يستخدمه في أي نوع من أنواع الخدمة إلا برضاه وطيب نفسه.
وإذا أعتقت المرأة رقبة ذكر فإنه يعتبر أجنبيا عليها إلا إذا كان محرما لها بسبب آخر، فلا يجوز له أن يخلو بها، كما لا يجوز لمن أعتق أمة أن يخلو بها ولا أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من الأجنبية منه.
وعلى هذا، فلا يجوز للمرأة أن تخلو بمن أعتقته أو تستخدمه في عملها الخاص إلا إذا كان متبرعا لها برضاه وطيب نفسه أو بأجرة، لأنه أصبح حرا كغيره من الأحرار.
فقد روى أبو نعيم بسنده في حلية الأولياء قال: اشترى أبو بكر بلالا رضي الله عنهما بخمسة أواق فأعتقه فقال يا أبا بكر إن كنت أعتقتني لله فدعني حتى أعمل لله، وإن كنت إنما أعتقتني لتتخذني خادما فاتخذني، فبكى أبو بكر وقال: إنما أعتقتك لله، فاذهب فاعمل لله تعالى. كما ذكره الذهبي في السير.
هذا، وننبه السائلة الكريمة إلى أن الرق اليوم مفقود في جميع البلاد، ولايوجد- حسب علمنا- في أي مكان.
والله أعلم.