يجوز قتل المحارب ولو لم يكن في حالة هجوم

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال:

ولله الحمد والشكر، فإني أتمنى الجهاد في سبيل الله والموت في سبيله، لكن يبقى سؤال لم أجد إجابة عليه. هل عندما أجاهد الناس الذين يحاربوننا يكون حكمهم حكم الصائل؟ فالذي أخشاه أن أقتل نفسا بغير حق. فمثلا لو كنت أجاهد لتحرير الأقصى هل كلما رأيت جنديا إسرائيليا قتلته؟ أم أني لا أقتل إلا إذا هجم علي؟ أم أنه يعتبر في حكم الصائل. أفتوني جزاكم الله خيرا.
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أحسنت في نيتك الجهاد وتمنيك له فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق» (رواه مسلم).
واعلم أن من صبر على طلب الجهاد والتماس الشهادة بصدق يعطيه الله أجر الشهداء ولو مات على فراشه، كما في حديث مسلم: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه». وفي مسلم أيضا: «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه».
ثم إن المحارب المقاتل يجوز قتله ولو لم يكن في حالة هجوم.
والله أعلم.