إذا قبَّل الرجل امرأته بشهوة أو بدون هل ينقض الوضوء؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا قبَّل الرجل امرأته بشهوة، أو بدون شهوة، أو إذا لمسها مباشرة، أو
لامست البشرة البشرة؛ هل هذا ينقض الوضوء؟
الإجابة: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن المراد بقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء: آية 43] : هو الجماع لا مجرد اللمس. وعلى هذا القول لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا.
القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا إذا لمسها من غير حائل، وهذا مذهب الشافعية؛ مفسرين {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء: آية 43] باللمس باليد مثلاً.
القول الثالث: وهو قول الحنابلة: أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما لمسها بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء.
هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة.
ولعل الاحتياط هو القول الثالث: أنه إذا كان بشهوة؛ فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الشيء منه، والمظنة في كثير من الأمور تنزل منزلة الحقيقة، وإن كان بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ليس هناك مظنة لخروج شيء.
القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن المراد بقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء: آية 43] : هو الجماع لا مجرد اللمس. وعلى هذا القول لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا.
القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا إذا لمسها من غير حائل، وهذا مذهب الشافعية؛ مفسرين {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء: آية 43] باللمس باليد مثلاً.
القول الثالث: وهو قول الحنابلة: أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما لمسها بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء.
هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة.
ولعل الاحتياط هو القول الثالث: أنه إذا كان بشهوة؛ فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الشيء منه، والمظنة في كثير من الأمور تنزل منزلة الحقيقة، وإن كان بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ليس هناك مظنة لخروج شيء.