مذاهب الفقهاء في رمي الكفار إذا تترسوا بالمسلمين
ما حكم قتل المدنيين إذا احتمى بهم العدو أثناء المعركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تناول الفقهاء هذه المسألة عند حديثهم عن مسألة "التترس" في كتاب الجهاد، وقد فصلوا القول في أحكامها، لأن المتترَس بهم قد يكونون مسلمين، وقد يكونون غير مسلمين، وقد يكون المجاهدون في حالة ضرورة، وقد لا يكونون كذلك، وإليك تفصيل ما ذكروا: أولا: اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترسوا بالمسلمين وأساراهم أثناء القتال أو حصارهم من قبل المسلمين إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بأن كان في الكف عن قتالهم انهزام للمسلمين، والخوف على استئصال قاعدة الإسلام. ويقصد بالرمي الكفار.
ثانيا: إذا لم تدع ضرورة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة, أو لإمكان القدرة عليهم بدونه, فلا يجوز رميهم عند الشافعية والحنابلة, وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية. ويجوز عند الحنفية - ما عدا الحسن بن زياد - لأن في الرمي دفع الضرر العام بالدفع عن مجتمع الإسلام , إلا أنه على الرامي ألا يقصد بالرمي إلا الكفار.
وذهب المالكية إلى أنهم يقاتلون, ولا يقصدون المتترس بهم, إلا إذا كان في عدم رمي المتترس بهم خوف على أكثر الجيش المقاتلين للكفار, فتسقط حرمة الترس, سواء أكان عدد المسلمين المتترس بهم أكثر من المجاهدين أم أقل, وكذلك لو تترسوا بالصف وكان في ترك قتالهم انهزام للمسلمين.
4 - وإن تترس الكفار بذراريهم ونسائهم فيجوز رميهم مطلقا عند الحنفية, وهو المذهب عند الحنابلة, ويقصد بالرمي المقاتلين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان. ولا فرق في جواز الرمي بين ما إذا كانت الحرب ملتحمة وما إذا كانت غير ملتحمة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب.
وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا يجوز رميهم إلا إذا دعت الضرورة، ويتركون عند عدم الضرورة , ويكون ترك القتال عند عدم الضرورة واجبا في الأظهر عند الشافعية، لكن المعتمد ما جاء في الروضة وهو : جوازه مع الكراهة. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية ملخصا.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: