الصلاة كانت معروفة قبل الإسراء
إذا كانت الصلاة قد فرضت على الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- عندما عرج به إلى السماء فكيف صلى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء في المسجد الأقصى بالإسراء، وكيف كان شكل الصلاة هل هي مثل صلاتنا في الوقت الحالي؟
خلاصة الفتوى: فالصلاة كانت معروفة قبل ليلة الإسراء، وكانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وأما التي فرضت ليلة الإسراء فهي كونها خمسة فروض بحالتها المعروفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا السؤال لا يترتب عليه عمل، وليس من البحث فيه طائل، فينبغي الاشتغال بما فيه فائدة، ومع ذلك نقول: ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس ركعتين. كما ثبت فيه أيضاً أنه صلى بالأنبياء إماماً.
وأما استشكال السائل في كون الصلاة فرضت في ليلة المعراج فكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل أن تفرض؟ فجوابه: إن الصلاة كانت معروفة قبل ليلة الإسراء، وإنما اختصت ليلة الإسراء بفرض الصلوات الخمس ولم تكن مفروضة قبل ذلك، على أن من أهل العلم من يرى أن الصلاة المفروضة قبل ذلك كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: قال ابن حجر: واختلف فيما قبل ذلك.. فذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي وعليه اقتصر في المقدمات فقال: وكان بدء الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتين غدواً وركعتين عشياً. وروي عن الحسن في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أنها صلاته بمكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشياً، فلم يزل فرض الصلاة على ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين، فلما كان قبل الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به جبريل إلى السماء. ثم ذكر حديث الإسراء ونحوه في النوادر في أول كتاب الصلاة قال: ومن كتاب ابن حبيب وغيره قال: فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، وكان الفرض قبل ذلك ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فأول ما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر فسميت الأولى. انتهى.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: