ميراث الأحفاد
السلام عليْكُم، ورحْمة الله وبركاتُه،
امرأة تُوُفِّيتْ، وتركتْ أخًا واحدًا، وأحفادًا عشَرةً، ذكورًا وإناثًا لابنتيْها المتوفَّاتَيْن قبلها، والمشهور عند أهل مِصْر ما يُقرِّرُه قانونُ الأحوال الشخصيَّة - الَّذي في الغالب يُوافِق أحكام الشريعة - أنَّ الأحفادَ يَأْخُذون نصيبَ الثُّلث، وصيَّةً واجبةً تُستَقْطع من التَّرِكة.
وتَمَّ التَّقسيم وَفْقَ هذه القِسمة، فما رأْيُ الشَّرع في هذه القِسمة؟
وإذا كان الأحفادُ لا يرِثونَ، ماذا نفعلُ، وقد تَمَّتِ القِسمة بالفِعل، وقد يَختلف الأحفاد فيما بينهم؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقدِ اتَّفق العُلماء: أنَّ من شروط الإرث تَحَقُّقَ حياةِ الوارث بعد موْت المُوَرِّث؛ فلا يرِثُ أبناءُ الابْنِ المتوفَّى، إذا كان للجَدِّ ابنٌ حيٌّ أو أكثر، أو كان الأحفادُ أبناءَ بنتٍ مَحجوبين برجُلٍ من الْعَصَبة؛ لأنَّ من قواعدِ المواريثِ أنَّ مَن يُدْلِي للميت بأُنْثى لا يَرِث.
وعليْه؛ فأبناءُ بنت المتوفَّاة لا يرِثون بفَرْضٍ أو تعصيب؛ لأنَّهم ذَوُو أرحامٍ.
أمَّا كوْنُ هؤلاءِ الأحفاد قد وَرِثُوا بقانون الوصيَّة الواجبة، المعمولِ به في مِصْر وبَعْض الدُّول العربيَّة، وقد صدر برقم 71 لسنة 1365 هجريَّة وسنة 1946م، فإن هذا القانون مخالف لشرع الله، فيجب على أبناء البنتين أن يتقوا الله، ولا يأكلوا هذا المال الحرام الذي هو حق للوارث الذي ورث بشرع الله، لا بقوانين البشر ونظمهم.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: