حكم الأذان الثاني للفجر وترك التثويب في الأذانين
أذان الفجر في منطقتنا في 3:30 وكل المساجد تؤذن في هذا الوقت إلا مسجد واحد يؤذن أولا معهم ثم يعود بعد نصف ساعة ويؤذن أذانا آخر، وفي كلا الأذانين لا يقول الصلاة خير من النوم، فهل هذا صحيح؟
أفيدونا أفادكم الله، لأنه أوشكت أن تقع الفتنة في القرية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من السنة أن يؤذن للصبح أذانان أحدهما في الجزء الأخير من الليل قبل طلوع الفجر ليستيقظ من يريد أن يقوم الليل، وليستعد الناس للصلاة، وهو أذان لا يوجب الصلاة، ولا يحرم طعاما على صائم، والثاني أذان وقت الصبح عند دخول وقت الصلاة، فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت، ويستحب التثويب ـ وهو قول الصلاة خير من النوم ـ في الأذانين.
وعليه، فإذا كان مؤذن المسجد المذكور يؤذن على نحو ما ذكرنا فعمله موافق للسنة ولا ينبغي إنكاره، بل ينبغي إطلاع من ينكر ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في أن عدم التثويب في الأذانين مخالف للسنة، وقد كره بعض أهل العلم الأذان قبل الفجر في رمضان، لئلا يلتبس الأمر على الصائمين.
وقد ذكرنا في الفتوى المحال عليها أنه إذا كان تطبيق أذانين للفجر سيحدث بلبلة وخاصة في رمضان أو أنه سيؤدي إلى إثارة فتنة، فالذي نراه صوابا هو ترك هذا الأذان اعتمادا على ما ذكرناه من النصوص وسدا لباب الفتن.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: