اشتراط الطهارة في المسح على الجوارب
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
بسم الله الرَّحمن الرحيم
السَّلام عليْكم، ورحمة الله وبركاته،
أحب أن أسأل: هل يجوز الوضوء والمسح على الجوارب، أو يشترط قبل لبْس الجوْرب الطهارة؟ وجزاكم الله كلَّ خير.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالمسْح على الخفَّين أو الجوربين رخصةٌ من رخص شريعة الله السَّمحة، الملائمة لجميع الأحوال والأزمان، ويُشترط لجوازِ المسْح على الخفَّين أو الجورَبَين أن يُلْبَسا على طهارةٍ كاملة؛ ففي الصَّحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: كنتُ مع النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - ذات ليلةٍ في سفر فقال: « »، قلت: نعم، فنزل عن راحِلتِه، فمشى حتَّى توارى عنِّي في سوادِ اللَّيل، ثم جاء فأفرغْتُ عليْه الإداوة فغسل وجْهه ويديه، وعليْه جبَّة من صوف، فلم يستطِع أن يُخرج ذراعيْه منها حتَّى أخْرجَهما من أسفل الجبَّة، فغسل ذراعيْه ثمَّ مسح برأْسِه، ثمَّ أهْويتُ لأنزع خفَّيْه، فقال: « »، فمسح عليْهِما.
قال الإمام النَّووي في "شرح مسلم": "فيه دليلٌ على: أنَّ المسح على الخفَّين لا يَجوز إلاَّ إذا لبسهما على طهارةٍ كاملة، بأن يَفرغ من الوضوء بكمالِه ثُمَّ يلبسهما؛ لأنَّ حقيقة إدْخالهما طاهرتَين أن تكون كلُّ واحدةٍ منهُما أدخلت وهي طاهرة، وقدِ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذْهبُنا أنَّه يُشتَرط لبْسهما على طهارةٍ كاملة، حتَّى لو غسل رِجْله اليُمْنى ثم لبس خفَّها، وغسل اليسرى ثم لبس خفَّها - لَم يصحَّ لبس اليمنى، فلا بدَّ من نزْعِها، وإعادة لبسها، ولا يحتاج إلى نزْع اليُسرى؛ لكونِها أُلْبِست بعد كمال الطهارة، وشذَّ بعضُ أصحابِنا، فأوجب نزْعَ اليسرى أيضًا، وهذا الَّذي ذكرْناه من اشتِراط الطَّهارة في اللبْس هو مذْهَب مالك وأحمدَ وإسحاق".
ولمزيد فائدة اجِعْ فتوى: "شروط المسح"؛ لسماحةِ الشَّيخ محمد بن صالح بن عُثَيمين،،
والله أعلم.