الطَّلاق البدعي
سبقَ لي أن طلَّقتُ زوجَتِي طلْقَتَيْن مُتَفرِّقَتين طلاقًا رجعيًّا، ثُمَّ طلَّقْتُها للمرَّة الثَّالثة طلاقًا بِدْعيًّا؛ أي: في طُهْرٍ جامعْتُها فيه.
السؤال: هل بانتْ زوجتي منِّي بينونةً كُبرى، أو أنَّ الطَّلاق البِدْعيَّ لا يقَعُ؟
هل يَجوزُ لي الاستِفادة من فتوى شيْخِ الإسلام ابن تيمية وفتوى ابن باز؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقدْ سبقَ أن بيَّنَّا: أنَّ الرَّاجحَ عندنا: هو وقوعُ الطَّلاقِ البِدْعي في فتوى: "حكم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه".
أمَّا عملُك بفتويَيْ شيْخِ الإسلام ابن تيمية، وسَماحة الشَّيخ ابن باز - حيث نصَّا على عدَم اعتِبار الطَّلاق البِدعي - وهو قولُ أبِي مُحمَّد بن حزم، كما في "المحلَّى"، وقول ابن القيِّم، كما في "الزاد" – فجائز، ولكن يُشْتَرط أن يَكون اتِّباعُك لِهذا المذهب ليس على سبيل الترخُّص، أو البحث عن مَخرج وحسب، وإنَّما يكون عن قناعةٍ بأنَّهم أقربُ إلى الحق، وأعلمُ بتِلْكَ المسألة مِن سواهم من أهل العلم؛ وعلى قولِهم يكونُ ما تلفَّظْتَ به من طلاقٍ غيْرَ واقع، وهو ما أفتت به أيضا اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: