هل يشترط التنفل على الراحلة ان يكون الراكب سائرا؟

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

 هل يشترط للتنفل على الراحلة أن يكون المسافر سائراً؟ وما حكمه لوكان راكب متوقف في محطة أو  ما أشبه ذلك؟

 

الإجابة:

مادام مسافر على الطريق وسائر فلا بأس فهو في حكم المسافر، إلا إذا كان سوف ينزل في هذا المكان فإنَّه ينزل ويصلي صلاة المطمئن. أمَّا إذا كان هو سائر في الطريق ثم وقف في الطريق ووقوفه عارض فهذا مثل ما لو كان على راحلة ثم وقف بعيره يأكل من هذه الشجرة فلا نأمره بالنزول.

وهذا يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنَّه كان هو وأصحابه يصلون على رواحلهم، كان يصلي على راحلته ومعلوم أنه ربما في الطريق يقف البعير أو الدابة فيأكل من هذه الشجرة، أو لأمر مثلاً يعرض مثلاً للبعير ونحوه، فالأمور العارضة هذه لا تؤثر مادام أنَّه ليس نزولاً مستقراً  كما لو كان يقف في الطريق عند المحطة أو نحو ذلك، وهذا فيما إذا كان المصلي غير سائق السيارة، أمَّا إذا كان سائق السيارة فإنَّه قد يحتاج إلى النزول، وهل يقال إنَّه في هذه الحالة يستمع إلى الصلاة ولو نزل الله أعلم هذا موضع نظر، لكن ما يتعلق بالسؤال فلا بأس أن يستمر على صلاته ولو كان في سيارته مادام هذا الوقوف وقوفاً عارضاً، وهو في الغالب لا يمكن أن يُتحرز منه لحاجته إليه، ولو أُمر بمراعاته فإنه قد يؤدي إلى ترك هذه النوافل وهي شرعت على هذا الوجه لأجل أن يُكثر منها، واشتراط النزول أو صلاته صلاة المطمئن هذا يؤدي إلى انقطاعه، وإلى تأخره أو إلى ترك النوافل التي شرعت على هذا الوجه حتى يُكثر منها المسلم في حال سفره.