الاشتراط في الاعتكاف

منذ 2006-12-01
السؤال: لو اشترط المعتكف أن يخرج لتشييع جنائز أو عيادة مريض من قرابته ، فهل شرطه صحيح ، وله الحق في الخروج أم لا ؟ وهل خروجه لهذه الأشياء منافية للاعتكاف .
الإجابة: مسألة الاشتراط في الاعتكاف فيها خلاف بين العلماء - رحمهم الله - على القول الذي يقول بالجواز، وهو مبني على القياس ؛ لأنهم قاسوا الاعتكاف على الحج ، وهذا في النفس منه شيء، لكن على مذهب من يقول قول مرجوح أنه يجوز الاشتراط ؛ فإنه إذا اشترط هذا يخرج لتشييع الجنائز وعيادة المرضى ، لكن يفصل فيه : إذا قيد لا يخرج إلا بالمقيد، فلو قال : مثلا أعود قرابتي إذا مرضوا ، لا يخرج لمريض من غير قرابته ؛ لأنه قيد .

أما إذا أطلق فإنه يخرج لكل مريض يعوده ، وهكذا بالنسبة لتشييع الجنائز، فإنه إذا قيّد يكون شرطه مقيدا ، وإذا أطلق يكون شرطه مطلقا .

هل هذه الأفعال تقطع الاعتكاف ؟

فائدة الخلاف إن قلنا إن الشرط صحيح وخرج لاتباع الجنائز فهو في حكم المعتكف، كمن خرج لقضاء حاجته ، يخرج بقدر الحاجة والضرورة ، فلا يزيد في الوقت ، ولا يفعل فعلا يناقض الاعتكاف ، هذا إذا قلنا بأنه مشروع ، وإذا قلنا إنه غير مشروع فهو مناف ويقطع .

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلما

  • 0
  • 0
  • 17,997

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً