حكم وضع اليد على الأنف حال الخطبة تجنبا للرائحة الكريهة

منذ 2015-02-09
السؤال:

في صلاة الجمعة ونحن نصلي صلى بجانبي شخص قد أكل البصل والثوم، وكانت الرائحة لا تطاق، هل يجوز للمصلي أو من يسمع الخطبة أن يضع محرمة أو منديلا على أنفه، ويبقى ممسكه في الصلاة؟ أم هذه الحركة الطويلة تعتبر مبطلة للصلاة، مع العلم أنه سيترك المنديل عند السجود ويضعه في باقي أجزاء الصلاة، وهل يجوز له التحرك والإمام يخطب أم لا ؟

 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فدخول من به رائحة كريهة تؤذي المصلين إلى المسجد من المنكرات لما فيه من أذية المسلمين، والواجب مناصحة من يفعل هذا الأمر لما فيه من الإضرار بعباد الله، وأن يبين له وجوب إزالة تلك الرائحة إذا أراد القدوم إلى المسجد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: "فإذا قرب المسجد من كان فيه رائحة كريهة فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم منكر، وقد قال صلي الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإخراج صاحب الرائحة الكريهة من المسجد من إزالة المنكر فيكون مأموراً به. بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما - يعني البصل والثوم - من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً" انتهى
وإذا ابتلي المصلي بذي رائحة كريهة يقف بجواره فلا حرج عليه إن شاء الله في أن يضع يده على أنفه أو يضع منديلا أو نحوه على أنفه توقيا لتلك الرائحة وتحصيلا للخشوع المأمور به في الصلاة والذي هو لبها وروحها، وليس في هذا حركة كثيرة بل غايته أنه وضع يده في غير المكان المشروع له وضعها فيه، وإنما فعل ذلك للحاجة ولتحصيل مصلحة أكبر وهي الخشوع، وقد نص الفقهاء على أن للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة لرد التثاؤب ونحوه، واستثنوا ذلك من النهي عن ستر الفم في الصلاة وذلك للحاجة الداعية إلى ذلك.
قال النووي رحمه الله: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها : يستحب وضع اليد على الفم , وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم يكن حاجة كالتثاؤب وشبهه. انتهى
وقال الحافظ رحمه الله: وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود، وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها، ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره، بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم، ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه. انتهى
وإذا جاز ما ذكرناه في الصلاة فجوازه في الخطبة أظهر، كما أن انتقال المصلي من موضعه أثناء الخطبة جائز لا حرج فيه إذا كان لتحصيل مقصود شرعي، ومن ذلك الابتعاد عن موضع الرائحة الكريهة التي تشغل عن الاستماع والإنصات للخطيب، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدُكم في المسجدِ يومَ الجمعةِ فليتحولْ من مَجْلِسِه ذلك، رواه أحمد والترمذي
وفي رواية بزيادة: والإمام يخطب. فدل هذا الحديث على ما ذكرناه من جواز تحول المصلي عن موضعه يوم الجمعة إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة شرعا.
والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 2,422

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً