حكم ترجمة خطبة الجمعة أثناء إلقائها

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصلاة - خطب الجمعة -
السؤال:

نحن نقيم في السويد ولدينا مسجد ويحضر الجمعة عندنا مسلمون سويديون وبوسنيون وألبان وغيرهم إضافة للعرب وأبنائهم وتكون الخطبة كما اقتضت أحكام الشريعة باللغة العربية وعندنا غرفة خاصة بالترجمة لأولئك الذي لا يعرفون اللغة العربية لضرورة حاجتهم لمعرفة الأحكام الشرعية والهدي الإسلامي ويقوم الإخوة المترجمون بترجمة الخطبة مباشرة حرفا بحرف وكلمة بكلمة فهل يجوز ترجمة الخطبة في أثناء إلقائها علما أن الحديث الشريف ينص على أنه إذا قلت لصاحب والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ومن لغا فلا جمعة له.. وفي حال عدم جواز الترجمة المباشرة فما هو الحل الأمثل بنظركم مع الأخذ بعين الاعتبار مسألتين هامتين.
أولا.. أن الإمام يرفض الخطابة باللغة السويدية نظرا لضعف لغته السويدية ويقول بأن الإسلام شيء عظيم وعندما تريد أن تتحدث به فعليك أن تتحدث فيه مع الناس بلغة سليمة مائة بالمائة حتى يكون وقعه على النفوس عظيما بعظمة قيمته فركاكة اللغة تؤدي إلى ركاكة القيمة في النفوس.
ثانيا.. أنه لا تتوفر لدينا الإمكانيات المادية لتوفير كتب متخصصة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الترجمة أثناء الخطبة خلاف الإنصات المأمور به في الحديث، والخطبة يشترط فيها عند الجمهور أن تكون باللغة العربية، ولذلك فالحل الأمثل في نظرنا أن تترجم الخطبة لهؤلاء الناس بعد الصلاة، ولمزيد من التفصيل نقول: إن الأصل وجوب الإنصات لسماع الخطبة يوم الجمعة، ولا شك أن ما ذكر في السؤال مخالف للأمر بالإنصات الوارد في الحديث، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يشترط كون خطبة الجمعة باللغة العربية لأن ذلك أمر تعبدي؛ خلافاً للأحناف القائلين بجواز إلقائها بأي لغة وهو ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي، إذا دعت الحاجة إليه ، ثم إن الفقرة الأخيرة من الحديث وهي ومن لغا فلا جمعة له ليست من الحديث الذي أشار إليه السائل، ولكنها بعض حديث جاء في مصنف عبد الرزاق في آخر حديث ولفظه:ومن قال صه والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له. ورواه الإمام أحمد عن عليمرفوعا في آخر حديث أيضا بلفظ : ومن قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. وقال عنه الإمام الهيثمي: فيه رجل لم يسم.
وقد ذكر الألباني حديث الإمام أحمد هنا في ضعيف الترغيب والترهيب، وعليه، فإن هذا اللفظ ضعيف ومعنى قوله قوله فلا جمعة له:أي فلا جمعة له كاملة، مع أنها تجزئه كما ذكر أهل العلم، قال في تحفة الأحوذي: قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. انتهى
والحل الأمثل لذلك هو الترجمة بعد الصلاة، لا بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة وذلك لاشتراط الموالاة بين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة عند بعض أهل العلم.
والله أعلم.